وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] الحسن (1)، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل. [ 35764 ] 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها (1) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي، وبه تواترت الاخبار عن الائمة (عليهم السلام). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (2) ويأتي ما يدل عليه في الجراح (3). ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: عن زرعة. 3 - المقنعة: 120. (1) في المصدر: وجوارحها. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف. (3) يأتي في الباب 3 من أبواب الجراح والشجاج. (*) ________________________________________