وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 348 ] [ 35751 ] 7 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في السن خمسة من الابل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل. أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الابهام. [ 35752 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت. [ 35753 ] 9 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث. أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2). 40 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت [ 35754 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها. ________________________________________ 7 - التهذيب 10: 259 / 1024، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار 4: 292 / 1102. 8 - الفقيه 4: 102 / 342. 9 - الفقيه 4: 102 / 345. (1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 و الحديث 2 من الباب 28 من هذا الابواب. الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 255 / 1008، والاستبصار 4: 290 / 1095. (*) ________________________________________