وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 376 ] 11 - باب حكم شهود الزور (35004) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور ؟ فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا " (1) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم ؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتى يعرفهم الناس (2). (35005) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 241 / 7. (1) النور 24: 4 - 5. (2) التهذيب 10: 144 / 571. 2 - الكافي 7: 243 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات. (1) تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات. (*) ________________________________________