وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 334 ] (34890) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الناصب (1). 6 - باب حكم الغلاة والقدرية (34891) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي قوم أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) فقالوا: السلام عليك يا ربنا ! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). أقول: حمله الشيخ على المرتد عن ملة، لما مر (3). ________________________________________ 6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124. (1) تقدم في الباب 27 من أبواب القذف، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 257 / 8. (1) الكافي 7: 258 / 18. (2) التهذيب 10: 138 / 547، والاستبصار 4: 254 / 962. (3) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب. (*) ________________________________________