وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] (34884) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فان تابت (1) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). 5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب (34885) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بزنديق فضرب علاوته (1)، فقيل له: إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله ؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته. (34886) 2 - وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) وكذا الذي قبله. ________________________________________ 6 - الكافي 7: 256 / 3. (1) في المصدر زيادة: فرجعت. (2) التهذيب 10: 137 / 543، والاستبصار 4: 253 / 959. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 258 / 15، والتهذيب 10: 140 / 555. (1) العلاوة: أعلى الرأس أو العنق. القاموس المحيط (علو) 4: 365. 2 - 7: 258 / 16. (1) التهذيب 10: 141 / 556. (*) ________________________________________