وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 379 ] السلام) قال: لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته. (33999) 7 - قال: وفي حديث آخر قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متهم، أو تابع (1)، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر. (34000) 8 - وفي (معاني الاخبار) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (1)، ولا ذي غمز (2) على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتهم في دينه والظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه (34001) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص، والمجذوم، وصاحب الفالج، هل تقبل (1) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء، فكتب (2): إن كان ما بهم ________________________________________ 7 - الفقيه 3: 25 / 67 (1) في نسخة: بائع (هامش المخطوط) 8 - معاني الاخبار 208 (1) في المصدر زيادة: ولا ذي حقد (2) في المصدر: غمر 9 - الاحتجاج 489 (1) في المصدر: يجوز (2) في المصدر: فأجاب (*) ________________________________________