وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 376 ] (33986) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) (33987) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن (1) عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا. أقول: هذا يحتمل التقية. (33988) 6 وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد. أقول: تقدم الوجه في شهادة العبد (1). (33989) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (1) قال: سألته عن ولد الزنا هل ________________________________________ 4 - الكافي 7: 396 / 8 (1) التهذيب 6: 244 / 614 5 - التهذيب 6: 244 / 611 (1) في نسخة: بن (هامش المخطوط) 6 - التهذيب 6: 244 / 612 (1) تقدم في ذيل الحديث 12 من الباب 23 من هذه الابواب 7 - قرب الاسناد: 122 (1) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر (عليه السلام) (*) ________________________________________