[ 360 ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن الحكم مثله (2). (33942) 34 - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، وفيهم من يتهمها، فكتب: لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على نفي قبولها في جميع الوصية وإن قبلت في الربع، لما مر (1) (33943) 35 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه (1)، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ________________________________________ (2) الفقيه 3: 32 / 98 34 - التهذيب 6: 268 / 719 و الاستبصار 3: 28 / 90 (1) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب 35 - التهذيب 6: 281 / 774 والاستبصار 3: 26 / 81 (1) في الاستبصار: عزيمة (هامش المخطوط) (*) ________________________________________