[ 351 ] أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي (2) (33910) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق. ورواه الشيخ كالذي قبله (1) (33911) 3 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) (33912) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (1) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز ________________________________________ (2) ياتي في الاحاديث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب 2 - الكافي 7: 390 / 2 (1) التهذيب 6: 269 / 723 والاستبصار 3: 29 / 95 3 - الكافي 7: 390 / 3 (1) التهذيب 6: 264 / 703 والاستبصار 3: 23 / 71 4 - الكافي 7: 391 / 4 والتهذيب 6: 264 / 704 والاستبصار 3: 23 / 72 (1) في التهذيب والاستبصار: ينظرون (هامش المخطوط) (*) ________________________________________