وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 304 ] [ 33048 ] 7 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس. [ 33049 ] 8 - وباسناده عن حريز، عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (1) فانه ربما كان أخرس. ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (2). [ 33050 ] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا. أقول: وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا، لكنه محمول على التقية لانه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا. [ 33051 ] 10 - على بن إبراهيم في (تفسيره) في قوله تعالى: " والمستضعفين من الولدان " (1) قال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون ________________________________________ 7 - التهذيب 9: 392 / 1398، والاستبصار 4: 198 / 743. 8 - التهذيب 9: 392 / 1399، والاستبصار 4: 198 / 744. (1) في نسخة: ويورث (هامش المخطوط) وفي الاستبصار: يرث. (2) الفقيه 4: 226 / 818. 9 - قرب الاسناد: 66. (1) في المصدر: كانت. 10 - تفسير القمي 1: 154. (1) النساء 4: 127. (2) في المصدر: فان. (*) ________________________________________