وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 300 ] بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا (7). [ 33037 ] 8 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم (1) يدر أين هو ومات الرجل فأى شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر، عن حماد، عن اسحاق بن عمار نحوه (3). [ 33038 ] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فان (2) كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الاربع سنين. ________________________________________ (7) منهم العلامة في المختلف: 749، والعاملي في مفتاح الكرامة 8: 94، والشيخ محمد حسن في الجواهر 39: 65. 8 - الكافي 7: 155 / 8. (1) في المصدر: ولم. (2) التهذيب 9: 388 / 1385. (3) الفقيه 4: 241 / 768. 9 - الكافي 7: 155 / 9. (1) في المصدر زيادة: على. (2) في المصدر: وإن. (*) ________________________________________