وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 290 ] كما يتنكص بول البعير فهي امرأة. أقول: ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه (3) وقد عمل بها بعض الاصحاب هنا (4) ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصة، والحكم بعد الاضلاع قضية في واقعة، والنص على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم. 3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما. [ 33021 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمد أخى أبى الحسن الثالث (عليه السلام): أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى وقول علي (عليه السلام) تورث (1) الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل مع أنه عسى أن يكون (2) امرأة وقد نظر إليها الرجال أو (3) يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل، فأجاب أبو الحسن الثالث (عليه السلام): أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال: وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه. ________________________________________ (3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم. (4) راجع الخلاف في المسألة 116 من كتاب الفرائض، والمقنعة: 106. الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 158 / 1. (1) في المصدر: فيه يورث. (2) في المصدر: تكون. (3) في المصدر زيادة: عسى أن. (*) ________________________________________