وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 285 ] فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال على (عليه السلام): انطلقوا إلى (صاحبكم) (1) فانظروا إلى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل (2). [ 33013 ] 7 - وقال العلامة في (المختلف): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول (عليهم السلام) (1) ينظر، فان كان هناك علامة يتبين بها (2) الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فانه يورث على ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود (3). 2 - باب حكم الخنثى المشكل الذى لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة [ 33014 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود ________________________________________ (1) في المصدر: بصاحبكم. (2) في المصدر زيادة: منهم. 7 - المختلف: 745. (1) في المصدر زيادة: فانه. (2) في المصدر: به. (3) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 157 / 3. (*) ________________________________________