وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 278 ] [ 32998 ] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه وأخواله (1) واخوته (2) لامه أو عصبتها. أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة وبالنسبة إلى الرجل زنا. [ 32999 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي: أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2). 9 - باب حكم الحميل وانه إذا اقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ولا يكلفان البينة. [ 33000 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل ؟ فقال: وأي شئ الحميل ؟ قال: قلت: المرأة ________________________________________ 9 - التهذيب 9: 345 / 1239، والاستبصار 4: 184 / 690. (1) ليس في الاستبصار. (2) ليس في التهذيب. 10 - الفقيه 4: 232 / 740. (1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الاولاد. الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 165 / 1. (*) ________________________________________