وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 266 ] 4 - باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ويرثونه. [ 32975 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح وباسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال: ترثه امه قلت: أرأيت إن ماتت امه وورثها (1) ثم مات هو من يرثه ؟ قال: عصبة امه وهو يرث أخواله. [ 32976 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي جميعا، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد (1) له هل يرد إليه ؟ قال: نعم يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله قلت: أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة امه قلت: فهو يرث أخواله ؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسين ابن محمد نحوه (3). [ 32977 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته ________________________________________ الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 4: 237 / 756. (1) في المصدر زيادة: هو. 2 - التهذيب 9: 339 / 1222، والاستبصار 4: 179 / 675. (1) في المصدر: ولدها. (2) في التهذيب: يدع. (3) الكافي 7: 161 / 8. 3 - التهذيب 9: 340 / 1223، والاستبصار 4: 179 / 676. (*) ________________________________________