وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] 23 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات وحكم ولده [ 32483 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا ؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده، وابنه رد في الرق إن كان (1) ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقى عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فان لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله (2). [ 32484 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقى من مكاتبة أبيه وورث ما بقي. ________________________________________ الباب 23 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 151 / 5. (1) في المصدر زيادة: له. (2) التهذيب 9: 350 / 1257، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 / 128. 2 - الكافي 7: 151 / 2. (*) ________________________________________