وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة وعلى كونهم مبعضين. [ 32478 ] 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ فقال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج (1) أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك من غير نكاح قلت: فولدها من الزوج قال: إن كان ترك ما لا اشترى بالقيمة منه فاعتق وورث قلت: فان لم يدع مالا ؟ قال: هو مع امه كهيئتها. [ 32479 ] 13 - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده، والاصل عندنا أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام (عليه السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه. أقول: يمكن حمله على كون الزوج مبعضا وعلى اشتراط رقية الولد على ما مر في النكاح (1) وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال وعلى كون الاب رقا عند الولادة حرا عند الموت وتقدم ما يدل على المقصود في العتق (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي الحدود (4). ________________________________________ 12 - الفقيه 4: 246 / 795، والتهذيب 8: 153 / 531 نحوه. (1) في المصدر زيادة: الميت. 13 - الفقيه 4: 246 / 795. (1) مر في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) تقدم في الباب 53 من أبواب العتق. (3) يأتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق. (4) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود. (*) ________________________________________