وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] [ 32468 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل توفى وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال. [ 32469 ] 3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة (أو أخاه أو اخته، وترك مالا) (1) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقى من المال. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله. [ 32470 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (جميل بن دراج) (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقى. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2). [ 32471 ] 5 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن جعفر (1) عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ________________________________________ 2 - الكافي 7: 147 / 2، والتهذيب 9: 334 / 1200، والاستبصار 4: 176 / 662 3 - الكافي 7: 147 / 3 (1) ليس في المصدر (2) التهذيب 9: 334 / 1202، والاستبصار 4: 176 / 664 4 - الكافي 7: 147 / 4، والتهذيب 9: 334 / 1221 (1) في الفقيه: عبد الله بن سنان. (2) الفقيه 3: 77 / 273 5 - الكافي 7: 147 / 6، والتهذيب 9: 333 / 1198، والاستبصار 4: 175 / 660. (1) في الاستبصار: محمد بن حفص (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين. (*) ________________________________________