وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] حماد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (1). [ 32462 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندى بن الربيع عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما اعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية [ 32463 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا) (1)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: (لا نجيز وصيتها له، أنه) (2) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنه يرث ________________________________________ الفقيه 4: 246 / 794. 2 - التهذيب 9: 336 / 1210. (1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 151 / 3، والفقيه 4: 160 / 558. (1) ليس في التهذيب. (2) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه. (*) ________________________________________