وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] من دية امرأته شئ ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 32427 ] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال: - وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث [ 32428 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام) (1) قال: إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، وإن قتلها (متعمدا فلا) (2) يرثها. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 378 / 1354، والاستبصار 4: 194 / 729 4 - التهذيب 9: 381 / 1362، وبسند آخر في الاستبصار 3: 343 / 1225 نحوه. (1) علق المصنف هنا بما نصه: لا يقال النص الاول مخصوص بالام لا عموم فيه، لانا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الاصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الاولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطا، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمل. (منه. قده). (2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4: 232 / 742 (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: عمدا لم. (*) ________________________________________