وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] ابن عبد الحميد (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين (2). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (4). قال الشيخ: ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا حاصلين (5). [ 32411 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات، فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر فقضى فيها: أن يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: عن رجل. (2) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، منه. قده (3) التهذيب 9: 377 / 1346، والاستبصار 4: 193 / 724 (4) الفقيه 4: 245 / 789 (5) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده. 2 - التهذيب 9: 374 / 1337 (*) ________________________________________