وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة وان كان الميت كافرا [ 32407 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي -، عن علي بن الحسن التيمى (1) عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط (2) رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حى ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). [ 32408 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1). ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب (2) ويأتي في الباب 5، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 146 / 1 (1) في التهذيب والاستبصار: الميثمى (2) في التهذبيين: جعفر بن محمد بن رباط (هامش المخطوط) (3) التهذيب 9: 371 / 1326، والاستبصار 4: 193 / 723 2 - الكافي 7: 416 / 2 (1) هذا الحكم مشهور بين الاصحاب، بل كانه لا خلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. (منه. قده)، راجع المسالك 2: 251 (2) التهذيب 9: 371 / 1327، والاستبصار 4: 192 / 722 (*) ________________________________________