وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] من المسلمين قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه ؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية. أقول: هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا (1). [ 32386 ] 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا إن (1) الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2). [ 32387 ] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة. عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. [ 32388 ] 16 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لايقر أهل ملتين في قرية واحدة. [ 32389 ] 17 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ________________________________________ (1) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. 14 - الكافي 7: 142 / 1. (1) في المصدر: لان. (2) التهذيب 9: 365 / 1302، والاستبصار 4: 189 / 706. 15 - التهذيب 9: 367 / 1313، والاستبصار 4: 191 / 717. 16 - التهذيب 9: 370 / 1323. 17 - التهذيب 9: 367 / 1312، والاستبصار 4: 191 / 716. (*) ________________________________________