وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (2). (32358) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه: أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال: فكتب إلى: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث: فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث (1) وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إلى الطيب عليه السلام وذكر نحوه (2). أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله وبالباقي على عياله، وقد مر له نظير في الفطرة (3) وفي الزكاة (4)، أو على جواز التصدق بالبعض وتملك الباقي، أو على استحبابه. ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 115. (2) التهذيب 6: 389 / 1163. 2 - التهذيب 6: 395 / 1188 والكافي 4: 239 / 4. (1) في نسخة من الكافي: بالثلث (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 187 / 842. (3) مر في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة. (4) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين الزكاة. (*) ________________________________________