وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 456 ] ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لاهله الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. 12 - باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية. (32344) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ (2) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (32345) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع (2) به ؟ قال: لا يمسه. أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم (3). ________________________________________ الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 140 / 15. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ (عن أبيه) موجود (الرضوي). (2) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه (الصحاح (خرج) 3: 1173). (3) التهذيب 6: 393 / 1179. 3 - التهذيب 6: 394 / 1183. (1) الاداوة: إناء صغير كالابريق (الصحاح (أدا) 6: 2266). وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة. (2) في المصدر: أينتفع. (3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. (*) ________________________________________