وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 452 ] مملوكة قوم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق باسناده عن أبي العلاء (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4). 9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى. (32335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام: عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (32336) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه. ________________________________________ (2) التهذيب 6: 391 / 1173. (3) الفقيه 3: 187 / 844. (4) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 139 / 9. (1) التهذيب 6: 392 / 1174. 2 - الفقيه 3: 189 / 853. (*) ________________________________________