وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 446 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 3 - باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره وإلا فهو له، وكذا الصندوق. (32321) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله (1) دينارا قال: يدخل منزله غيره ؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده (2) في صندوقه غيره أو يضع (3) فيه شيئا ؟ قلت: لا، قال: فهو له. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (4) وكذا الصدوق (5). 4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التى دون الدراهم. (32322) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اللقطة ؟ قال: تعرف سنة قليلا ________________________________________ (4) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 137 / 3. (1) في الفقيه: بيته (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) في نسخة: يديه (هامش المخطوط). (3) في المصدر زيادة: غيره. (4) التهذيب 6: 390 / 1168. (5) الفقيه 3: 187 / 841. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 137 / 4، والتهذيب 6: 389 / 1162، والاستبصار 3: 68 / 226. (*) ________________________________________