وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 444 ] مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها. (32315) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فان لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك. (32316) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (32317) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله، قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول لاهله: لا تمسوها. (32318) 13 قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو ________________________________________ (2) الدينار المطلس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، " مجمع البحرين (طلس) 4: 82 ". 10 - الكافي 5: 139 / 11. 11 - الكافي 5: 137 / 2. (1) التهذيب 6: 389 / 1161. 12 - قرب الاسناد: 115. 13 - قرب الاسناد: 115، مسائل علي بن جعفر: 165 / 265. (*) ________________________________________