وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 441 ] المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم. (32304) 9 - وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى ؟ قال: نعم، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: هي لاهلها لا تمسوها الحديث. (32305) 10 - قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤوي الضالة إلا الضال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت اكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها وإن شاء حفظها لصاحبها وإن شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها. (32306) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله. (32307) 2 - وعنه عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: ________________________________________ 9 - الفقيه 3: 186 / 840. 10 - الفقيه 4: 272 / 828. (1) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف. (2) يأتي في الاحاديث 3 و 9 و 10 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 15 حديثا 1 - التهذيب: 389 / 1163، والاستبصار 3: 68 / 227. 2 - التهذيب 6: 389 / 1164، والاستبصار 3: 68 / 228. (*) ________________________________________