وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 433 ] فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فان رأيت (4) الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور. (32288) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل. (32289) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر (1) إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقايب (2) البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى عورت (3) الاخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين. (32290) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت أو رجل، عن الريان، عن يونس، عن العبد ________________________________________ (4) في الفقيه: كانت (هامش المخطوط). 2 - الفقيه 3: 58 / 205. 3 - التهذيب 7: 145 / 644. (1) في المصدر: حفر. (2) في نسخة: بجوانب (هامش المخطوط)، وكذلك في المصدر. (3) في المصدر: غورت. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، وفي الابواب 12 و 13 و 14 و 15 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 297 / 1، والتهذيب 7: 232 / 1015. (*) ________________________________________