وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 431 ] الحسين (1)، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالاخرى في الارض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر الحديث (2). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب إلا أنه قال: قناة اخرى فوقه (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 15 - باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ويعطل الرحى عليه (32286) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته ________________________________________ (1) في نسخة: الحسن (هامش المخطوط) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب، راجع معجم رجال الحديث 15: 281. (2) التهذيب 7: 146 / 647. (3) الفقيه 3: 150 / 659. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة، وفي الباب 12 و 13 من هذه الابواب. (5) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الابواب. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 293 / 5. (1) في نسخة: الحسن (هامش المخطوط). (*) ________________________________________