وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 427 ] خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. (32277) 9 - ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب وزاد: وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا. (32278) 10 - قال الصدوق: وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع. وروي: عظم الذراع. أقول: وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد (1)، وعلى بعض المقصود في الصلح (2). 12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وان يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه. (32279) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر (1) إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى ________________________________________ 9 - قرب الاسناد: 26. 10 - الفقيه 3: 58 / 203 و 204. (1) تقدم في الباب 6 من أبواب أحكام المساجد. (2) تقدم في الباب 15 من أبواب أحكام الصلح، وتقدم ما يدل على حد الجواز في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة. الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3: 59 / 208. (1) في المصدر: نظر. (*) ________________________________________