وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 424 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه (3) وغير ذلك (4). 10 - باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها. (32267) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر (1) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3). (32268) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفها. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2). ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه. (4) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 295 / 4. (1) هوائر، الهار: الساقط. (النهاية 5: 281)، (هامش المخطوط). (2) كتب في هامش المصححة الاولى: (حين بعدها) يحتمله خط الاصل، وهو الموجود في المصدر، وفي التهذيب: حتى بعدها. (3) التهذيب 7: 144 / 641. 2 - الفقيه 3: 58 / 202. (1) قرب الاسناد: 26. (2) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام العقود. (*) ________________________________________