وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] (32263) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل يترك (1) من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضى الحوايط (2) ويفنى الماء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). 9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصائد. (32264) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر (1) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2). ________________________________________ 5 - الكافي 5: 278 / 6. (1) في المصدر: ويترك. (2) في المصدر: تنقضي الحوائط، والحوائط: جمع حائط، وهو البستان. (القاموس المحيط - حوط - 2: 355). (3) التهذيب 7: 140 / 621. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 276 / 3. (1) في المصدر: وأقل وأكثر. (2) التهذيب 7: 141 / 624. (*) ________________________________________