وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 420 ] (32257) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال (1): لا ضرر ولا ضرار. (32258) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله (1) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 8 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*) وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه. (32259) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى ________________________________________ 2 - الكافي 5: 293 / 6. (1) في المصححة الثانية: فقال. 3 - الفقيه 3: 150 / 661. (1) في المصدر: (عليه السلام). (2) تقدم في الباب 24 من أبواب عقد البيع. الباب 8 فيه 5 أحاديث * - الشراك: سير النعل الذي في ظاهر القدم، (القاموس المحيط - شرك - 3: 308). 1 - الكافي 5: 278 / 3، التهذيب 7: 140 / 619. (*) ________________________________________