وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 414 ] ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4). وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه (7). 3 - باب أن من أحيى أرضا ثم تركها حتى خرجت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدى إليه أجرتها. (32245) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن عمرها. (32246) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (1)، أنا وأهل بيتي ________________________________________ (4) التهذيب 7: 151 / 670، والاستبصار 3: 107 / 379. (5) التهذيب 6: 378 / 1106. (6) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب 2 من أبواب الغصب، وفي الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب. (7) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 279 / 2، التهذيب 7: 152 / 672. 2 - الكافي 5: 279 / 5. (1) الاعراف 7: 128. (*) ________________________________________