[ 72 ] أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا حديث ابن أبي بن سلول. (3045) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله، أو عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ماتت امرأة من بني أمية فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال: اللهم ضعها ولا ترفعها ولا تزكها، قال: وكانت عدوة لله، قال: ولا أعلم (1) إلا قال: ولنا. 5 - باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، وإجزاء الاربع مع التقية، أو كون الميت مخالفا. (3046) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم - يعني بالنفاق - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن ________________________________________ (1) التهذيب 3: 197 / 453. 7 - الكافي 3: 190 / 7، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة، ويأتي في الاحاديث 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة. (1) في المصدر: ولا أعلمه. الباب 5 فيه 27 حديثا 1 - الكافي 3: 181 / 2. (*) ________________________________________