[ 51 ] أن يأمر لي بقميص (1) أعده لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع ؟ فقال: انزع أزراره. ورواه الكشي في كتابه (الرجال) عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، مثله (2). (3001) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أيكفن فيه ؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمه ؟ قال: لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار. ورواه الصدوق مرسلا (1). (3002) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين (عليه السلام). (3003) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن ________________________________________ (1) في رجال الكشي: من قمصه. (هامش المخطوط). (2) رجال الكشي 2: 514 / 450. 2 - التهذيب 1: 305 / 886. (1) الفقيه 1: 92 / 418. 3 - الفقيه 1: 90 / 417. (1) في المصدر: مزرر. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2، والحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1: 289 / 842 وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار. (*) ________________________________________