[ 58 ] عليه (3). ؟ أقول: تقدم وجهه (4)، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد. [ 29985 ] 19 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل ؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي، ولا نصراني أضحيتك. [ 29986 ] 20 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها. [ 29987 ] 21 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلا مسلم. [ 29988 ] 22 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل من ذبيحة (هامش) (3) الانعام 6 / 121. (4) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب. 19 - التهذيب 9: 64 / 271، والاستبصار 4: 81 / 304. 20 - التهذيب 9: 64 / 273، والاستبصار 4: 82 / 306. واورده في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب. 21 - التهذيب 9: 65 / 274، والاستبصار 4: 82 / 307. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه. 22 - التهذيب 9: 65 / 275، والاستبصار 4: 82 / 308. ________________________________________