[ 56 ] الشرك ; لما مر (2)، على أنه قد ورد في عدة أخبار أنهم كلهم الان قد خالفوا أمر موسى وعيسى (عليهما السلام)، مع أنه يحتمل التقية والضرورة وغير ذلك، كما يأتي (3). [ 29978 ] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب إلاسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم، فانها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. [ 29979 ] 13 - وبالاسناد عن علي (عليه السلام): أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى، الا لا تذبح نسائككم (1) - يعني: نسككم - اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلمون. [ 29980 ] 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحل ؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه. أقول: قد عرفت وجهه (1). [ 29981 ] 15 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال: ليس هم باهل الكتاب، ولا (هامش) (2) مر في الاحاديث 1 - 10 من هذا الباب. (3) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب. 12 - قرب الاسناد: 43. 13 - قرب الاسناد: 51. (1) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة (الصحاح 4: 1612) 14 - قرب الاسناد: 117. (1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. 15 - قرب الاسناد: 117. ________________________________________