[ 52 ] [ 29965 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا مسلم. [ 29966 ] 11 - وقد تقدم حديث أبي بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، وقال: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني، ولا مجوسي، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما ظاهره المنافاة (2) وأنه محمول على الضرورة أو التقية. 27 - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغير هم، سواء سموا عليها أم لم يسموا، الا مع التقية [ 29967 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: اصلحك الله، إن لنا جارا قصابا، فيجيئ بيهودي، فيذبح له حتى يشترى منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشتر (هامش) 10 - الفقيه 3: 211 / 974، وأورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الابواب 11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح (2) يأتي في الحديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب ويأتى ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الابواب الباب 27 فيه 46 حديثا 1 - الكافي 6: 240 / 8، والتهذيب 9: 67 / 283 ________________________________________