وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبى خمسة اشبار) اكلت ذبيحته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه (3). باب 23 - عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو امة على كراهة في غير الضرورة [ 29940 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح اضحيتك يهودى) ولانصرانى ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها. [ 29941 ] 2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان على بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد. [ 29942 ] 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا. (2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 14 من أبواب عقد البيع. (3) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 9: 64 / 273، والاستبصار 4: 82 / 306، وأورده في الحديث 20 من الباب 27 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 3: 212 / 984. 3 - الفقيه 4: 263 / 824، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________