وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] 17 باب - أنه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الاغلف. [ 29910 ] 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب. [ 29911 ] 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1). [ 29912 ] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة الاغلف ؟ قال: كان على عليه السلام لا يرى به بأسا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 234 / 6. 2 - الكافي 3: 51 / 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية. (1) التهذيب 1: 130 / 357، والاستبصار 1: 116 / 391. 3 - قرب الاسناد: 24. (1) تقدم في الابواب 14 و 15 و 16 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الابواب. (*) ________________________________________