وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] ركضت الرجل، أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. [ 29892 ] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام)، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، فأدركته فذكه. أ قول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 12 - باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وألا لم يحل [ 29893 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعنى: المرادى - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح، فلا تتحرك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكل. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1). أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل لما. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 57 / 237. 7 - الكافي 6: 232 / 1، التهيب 9: 57 / 237. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد. (2) يأتي في الحديث 1 من البا ب 12، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 57 / 240. (1) الفقيه 3: 209 / 962. (*) ________________________________________