وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، انه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها. [ 29876 ] 7 - على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلا م)، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطا، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك ؟ قال: نعم، ولكن لا يعود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحل اكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة [ 29877 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسموا، فاتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال. [ 29878 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص ________________________________________ 7 - مسائل علي بن جعفر: 172 / 296. (1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2، وفي الباب 3 و 5 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 231 / 3، التهذيب 9: 54 / 225. 2 - الكافي 6: 231 / 2، التهذيب 9: 54 / 224. (*) ________________________________________