وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] 5 - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة [ 29862 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكى. [ 29863 ] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن اهل مكة لا يذبحون البقره، انما ينحرون في لبة (1) البقر، فما ترى في اكل لحمها ؟ قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل الا ما ذبح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذى قبله. [ 29864 ] 3 - محمد بن على بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحورحرام. [ 29865 ] 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قيل ________________________________________ الباب 5 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 6: 228 / 2، التهذيب 9: 53 / 218. 2 - الكافي 6: 229 / 3. (1) اللبة: موضع القلادة من المصدر من كل شئ، وهى المنحر. (الصحاح 21 7). (2) البقرة 2: 71. (3) التهذيب 9: 53 / 219. 3 - الفيقه 3: 210 / 968. 4 - مجمع البيان 1: 132. (*) ________________________________________