وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] 4 - باب أنه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار. [ 129858 ] - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 29859 ] 2 - وعن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق. [ 29860 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعنى: إذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر إليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ________________________________________ الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 229 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 6، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 9: 59 / 220. 2 - الكافي 6: 228 / 1، التهذيب 9: 53 / 217، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب. 3 - الكافي 6: 231 / 1، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الصيد. (*) ________________________________________