وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] [ 29848 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. [ 29849 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الذكاة ؟ فقال: لا تذك (1) الا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين (عليه السلام) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله، الا حديث أبي بكر الحضرمي، فانه رواه باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (3) 2 - باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنه لا بد في الذبح من قطع الاوداج والحلقوم [ 29850 ] 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال: إذا ________________________________________ 3 - الكافي 6: 227 / 3، التهذيب 9: 51 / 209، والاستبصار 4: 79 / 292. 4 - الكافي 6: 227 / 4. (1) في المصدر: يذكى. (2) التهذيب 9: 51 / 210، والاستبصار 4: 79 / 293. (3) ياتي في الباب 2 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 5 حديث 1 - الفيقه 3: 208 / 954. (*) ________________________________________