وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت في كتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 21 - باب كراهة كون الكفن أسود. (2981) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت في السواد. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، مثله (1). (2982) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود، ولا يكفن به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 13 والحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 149 / 11. (1) التهذيب 1: 434 / 1394. 2 - التهذيب 1: 435 / 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام. (1) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس. (*) ________________________________________