وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 359 ] 13 - باب انه لا يجزي أن يسمى شخص آخر غير الذى أرسل الكلب. (29743) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمى عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك ؟ قال: لا يسمى الا صاحبه الذى أرسله. (29744) 2 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجزى ان يسمى الا الذى أرسل الكلب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 14 - باب ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل. (29745) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ________________________________________ الباب 13 فيه حديثان (1) التهذيب 9: 26 / 103. (2) التهذيب 9: 26 / 104. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديث واحد (1) التهذيب 9: 29 / 117، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________